الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٧
في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
مسألة 442: التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق.
واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب.
فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق، ذهب إليه في الصحابة عمر، وحكي عن علي عليه السلام وفي الفقهاء أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق والمزني وأبو العباس.
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من يوم النحر خلف ثماني صلوات، ذهب إليه أبو حنيفة وروي عن ابن مسعود وهي إحدى الروايتين عن علي عليه السلام على ما حكوه.
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر، ويقطع بعد الصبح من آخر التشريق، وهو المعروف من مذهب الشافعي وبه قال عثمان وابن عمر وابن عباس. وقال الأوزاعي: يكبر خلف الظهر من يوم النحر ويقطع بعد العصر من آخر التشريق خلف سبع عشرة صلوات.
ولست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى وأهل الأمصار، بل نحن منفردون به.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي عندنا أيام التشريق، وليس فيها ذكر مأمور به غير التكبير الذي ذكرناه.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات. قال: التكبير في أيام التشريق، صلاة الظهر من
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»