الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠١
وروى جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة.
وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة.
مسألة 430: التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى سبع، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.
ومن أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.
وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة، منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا، وبه قال أبو بكر، وعمر، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ثلاثة سوى تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة.
وروى أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»