الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٥
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
فهذه الأخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الإمام، فأما مع الانفراد فإنها مستحبة.
ويدل على ذلك ما رواه سماعة بن مهران عنه عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس.
وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحي.
مسألة 438: يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال، للإمام والمأموم، وهو المروي عن علي عليه السلام.
وقال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد، وبه قال سهل بن سعد الساعدي، ورافع بن خديج.
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها.
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»