الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٤
مسألة 418: إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليه الإعادة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: إنه تجب عليه الإعادة، ومن أصحابه من قال: تجب الإعادة قولا واحدا.
دليلنا: كلما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 419: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تقام إلا في مصر، أو المصلى الذي يصلى فيه العيد.
وقال الشافعي: لا يقام الجمعة إلا في جوف المصر، وأما في الصحراء فلا تقام على حال.
قال أبو حامد: كنا نحكي هذا عن أبي إسحاق وصاحبنا قد نص عليه.
دليلنا: ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجبت صلاة الجمعة، وذلك عام في الصحاري والبنيان.
مسألة 420: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع.
وقال الشافعي: إن صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة، وإن صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين: أحدهما تبطل، والآخر لا تبطل، والمختار أنها تبطل.
وإن صلى صلاة النبي بعسفان، فصلاة الإمام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة من حرسه على قولين، والمختار عندهم أنها لا تبطل.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»