الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٠
قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
مسألة 428: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر، لأن من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة، وفي الأضحى بعد الصلاة.
وقال الشافعي: يقدم الفطر ويؤخر الأضحى.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام.
وروى حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام.
وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع ويأكل من أضحيته.
وروى أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرتين أو ثلاثا أو خمسا أقل من ذلك أو أكثر.
مسألة 429: الأذان في صلاة العيدين بدعة، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية.
وقال محمد بن سيرين: أول من أحدثه بنو أمية، وأخذه الحجاج منهم.
وقال أبو قلابة: أول من أحدثه لصلاة العيدين ابن الزبير.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض.
وروى طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله العيد ثم خطب، وصلاها أبو بكر ثم خطب، وصلاها عمر ثم خطب، وصلاها عثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»