الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٣
الصلاة في أوقاتها بالإجماع، فمن أوجب تأخيرها فعليه الدلالة.
وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن يؤخر صلاته حتى يدخل وقت أخرى.
مسألة 417: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا وإنما كان وحشا، أو إبلا، أو بقرا، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه لا إعادة عليه، والثاني: عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا خائف فيجب أن تجوز صلاته، لأنه امتثل المأمور به.
وأيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف، والأمر يقتضي الإجزاء، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
وروى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصنع؟ قال: يكبر ويومئ برأسه.
وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: - يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع و لا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»