الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٩
كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
مسألة 426: كيفية التكبير، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد:
فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.
والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر، والآخر أنه ليس بمسنون.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 427: صلاة العيدين في المصلي أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»