الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢
صلاة الخوف.
فصلاة شدة الخوف هو إذا كان في المسلمين قلة لا يمكنهم أن ينقسموا قسمين، فعند ذلك يصلون فرادى إيماءا ويكون سجودهم على قربوس سرجهم، فإن لم يتمكنوا من ذلك ركعوا وسجدوا بالإيماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، فإن زاد الأمر على ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
وإن لم يبلغ الخوف إلى ذلك الحد وأرادوا أن يصلوا فرادى صلى كل واحد منهم صلاة تامة الركوع والسجود.
وإن أرادوا أن يصلوا جماعة نظروا فإن كان العدو في جهة القبلة أمكنهم أن يصلوا موضعا واحدا عليهم أسلحتهم، فإذا ركع الإمام بقوم وقف قوم، وإذا سجد بقوم وقفت طائفة، فإذا قاموا من السجود سجد من خلفهم ولحقوهم فيصلي بهم الإمام صلاة واحدة على هذا الوصف.
وإن كان العدو في خلاف وجه القبلة فإن كان في المسلمين كثرة يمكنهم أن ينقسموا قسمين انقسموا كذلك على كل فرقة سلاحهم، فتقف فرقة بإزاء العدو والأخرى خلف الإمام، فيستفتح بهم الإمام ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية طول في قراءته وخفف من خلفه الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وقاموا إلى موقف أصحابهم ويجئ أولئك فيستفتحون الصلاة، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له وهي أولة لهم، فإذا جلس للتشهد طول وقام من خلفه وصلوا ركعة أخرى، فإذا جلسوا سلم بهم الإمام، فتكون للفرقة الأولى تكبيرة الإحرام وركعة و للأخرى الركعة الثانية مع التسليم.
هذا إذا كانت الصلاة الرباعية فإنها تقصر بنفس الخوف من غير سفر وكذلك صلاة الغداة، وإن كانت صلاة المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة وبالأخرى ركعتين، وإن صلى بالأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة كان جائزا والأول أحوط، وإن كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»