الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١
اثنين فصاعدا.
فإذا أرادوا صلاة الجماعة فليس يخلو أن يكونا اثنين أو ما زاد عليهما، فإن كانا اثنين لم يخل أن يكونا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة، فإن كانا رجلين مستوري العورة قام المأموم عن يمين الإمام، وإن كان رجلا وامرأة قامت المرأة خلف الإمام، وإن كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الإمامة.
وإن كانوا جماعة ليس يخلو أن يكونوا رجالا بلا نساء أو نساءا بلا رجال أو رجالا ونساءا، فإن كانوا رجالا بلا نساء لا يخلو أن يكونوا عراة أو مستوري العورة فإن كانوا مستوري العورة أو فيهم من هو مستور العورة تقدم فصلى بهم و صلى الباقون خلفه من جلوس إن كان يصلح للإمامة، وإن كانوا كلهم عراة صلوا من جلوس ووقف الإمام في وسطهم ويبرز عنهم بمقدار ركبتيه ويصلون كلهم من جلوس يركعون ويومئون إلى السجود، وإن كانوا رجالا ونساءا قام النساء خلف الرجال، وإن كن نساءا بلا رجال قامت الإمامة في الوسط ولا تتقدمهن بحال.
وينبغي أن يكون الإمام مؤمنا عدلا مرضيا أقرأ الجماعة، فإن كانوا سواء في القراءة فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فقهاء سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.
ولا يؤم بالناس ولد الزنى ولا المحدود ولا المفلوج بالأصحاء، ولا المقيد بالمطلقين، ولا القاعد بالقيام، ولا المجذوم بالأصحاء، ولا الأبرص بمن ليس بأبرص، والأعرابي بالمهاجرين، ولا المتيمم بالمتوضئين، ولا المسافر بالحاضرين.
فصل في صلاة الخوف صلاة الخوف على ضربين: أحدهما صلاة شدة الخوف، والآخر
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»