الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧
ثم يسلم إن كانت الصلاة ثنائية كالغداة، وإن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء الآخرة قام إليها فيتم صلاته، فإذا جلس في التشهد الثاني قال ما ذكرناه، وإن زاد فيه التحيات كان فيه فضل.
ثم يسلم إن كان إماما تسليمة واحدة تجاه القبلة ويومئ بطرف أنفه إلى يمينه وإن كان منفردا مثل ذلك، وإن كان مأموما سلم يمينا وشمالا إن كان على يساره إنسان، وإن لم يكن على يساره أحد أجزأه التسليم عن يمينه، وإن كانت الصلاة نافلة يسلم في كل ركعتين، ولا يصل أكثر منهما بتشهد ولا بتسليم على حال.
فإذا سلم في الفرائض عقب بعد التسليم بما أراد من الدعاء لنفسه ولإخوانه ولدينه ودنياه، ولا يترك تسبيح الزهراء عليه السلام، وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة تمام المائة.
فإذا فرع من التعقيب سجد سجدتي الشكر، ويقول فيها ثلاث مرات " شكرا لله شكرا لله "، فإن قال مائة مرة كان أفضل.
وعلى هذا الشرح يصلي الخمس صلوات فرائضها ونوافلها، لا نطول بذكر صلاة صلاة، فإن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
فصل في ذكر قواطع الصلاة كل شئ ينقض الوضوء متى عرض في خلال الصلاة فإنه يقطعها ويجب منه استئنافها، وقد قدمنا ذكر ما ينقض الطهارة فلا وجه لإعادته.
ويقطع الصلاة الكلام متعمدا، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة والتكتف يقطع الصلاة من غير تقية ولا خوف وهو وضع اليمين على الشمال وقول " آمين " آخر الحمد مثل ذلك، والالتفات بالكلية مثل ذلك، والقهقهة مثل ذلك، والتأفيف والتأنين مثل ذلك، كل هذه الأشياء يفسد الصلاة.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»