الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠
وموضع سجدتي السهو بعد التسليم، يقول فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم.
وفي أصحابنا من يقول: سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجه السهو.
فصل في حكم الجمعة صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف، إلا أن لها شروطا منها: حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس، ويجتمع العدد سبعة وجوبا أو خمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وأن يخطب خطبتين، وأقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.
ويسقط فرض الجمعة عن المرأة، ومن ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين، وعن المملوك، وعن المريض، وعن الأعمى، وعن الأعرج الذي لا يقدر على المشي، وعن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الحضور، وعن المسافر، وعن من بينه وبين الموضع أكثر من فرسخين.
فصل في ذكر الجماعة صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب جزيل، وروي أنها تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة، إلا أنها ليست بفريضة بلا خلاف إلا في الجمعة على ما بيناه.
ولا تنعقد الجماعة إلا بشرطين: أحدهما الأذان والإقامة، والثاني أن يكونا
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»