الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧
حال القيام والركوع ورفع الرأس والسجود وفي جميع الأحوال، فإذا سلم سأل الله تعالى حاجته، فإذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه.
والصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل السنة، وفيما ذكرناه هاهنا كفاية إن شاء الله.
فصل في ذكر الصلاة على الميت كل ميت مسلم أو بحكم الإسلام ممن كان له ست سنين فصاعدا فإنه تجب الصلاة عليه ولا يترك بلا صلاة.
وهي فرض على الكفاية، فإذا قام به قوم سقط عن الباقين، وأقل، من يسقط به الفرض واحد فصاعدا، ومن لم يبلغ ست سنين صلي عليه استحبابا.
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه الولي، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك، وإذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم وعلى الولي تقديمه فإن لم يفعل كان الولي أحق.
ولا يجوز التقدم على الإمام العادل، ويقف الإمام من الجنازة إن كانت لامرأة عند صدرها وإن كانت لرجل في وسطه.
وإن كان عليه جرموق نزعه، وإن كان خف أو شمشك صلى فيها.
ويكبر على الميت خمس تكبيرات بعدد الخمس صلوات، يكبر أولا ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي عليه السلام، ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويكبر الرابعة فيدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين، فيقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 ... » »»