الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨
وأما الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث باللحية أو بشئ من جوارحه وفرقعة الأصابع والإقعاء بين السجدتين والتبصق والتنخم ونفخ موضع السجود ومدافعة الأخبثين، فإن جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها.
فصل في حكم السهو غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبنى عليه، ولا حكم للسهو عليه معه فإنما يكون السهو حكم مع تساوي الظن أو الشك المحض، وعند ذلك فهو على خمسة أقسام: أحدها يوجب الإعادة، والثاني يوجب التلافي، والثالث لا حكم له، والرابع يوجب الاحتياط، والخامس يوجب سجدتي السهو.
والذي يوجب الإعادة على كل حال من صلى بغير طهارة، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مستدبر القبلة، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت، ومن صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، ومن ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو ترك الركوع حتى يسجد، ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الأوليين، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الأولتين، ومن زاد ركعة ومن شك في الأولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أوشك في الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك، ومن نقص ركعة فصاعدا حتى يتكلم أو استدبر القبلة، ومن شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستئناف.
وأما ما يوجب التلافي - إما في الحال أو فيما بعد - من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد سورة، ومن سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع، ومن شك في القراءة وهو قائم قرأ، ومن سها في تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»