الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣
فصل في ذكر صلاة العيد والاستسقاء صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطها، وشروطها شروط الجمعة سواء، وكل موضع تجب فيه الجمعة تجب فيه صلاة العيد، وكل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما، وهي مستحبة على الانفراد، وإذا كانت لا يجب قضاؤها ولا بدل لها، ووقتها من انبساط الشمس إلى زوال الشمس، فإذا زالت فقد فات وقتها.
وليس لها أذان ولا إقامة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات " الصلاة الصلاة الصلاة "، وهما ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.
يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويقرأ الحمد وسورة الأعلى أو غيرها من السور، ثم يكبر ويقنت بعدها بما شاء، ثم يكبر ثانية وثالثة ورابعة وخامسة مثل ذلك، ثم يكبر تمام السابعة ويركع بها، فإذا قام إلى الثانية قرأ الحمد والشمس وضحاها أو غيرها، ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بعد كل تكبيرة ويكبر الخامسة ويركع بعدها.
والخطبتان فيها بعد الفراع من الصلاة، ويستحب استماعهما وإن لم يكن ذلك واجبا، وهي مثل خطبة الجمعة سواء.
وتصلي هذه الصلاة في الصحراء في سائر البلاد، إلا بمكة فإنها تصلي في المسجد الحرام.
وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وهي مثل صلاة العيد في العدد والصفة والكيفية سواء، والخطبة فيها أيضا بعد الصلاة، فإذا سلم كبر الله مائة مرة تجاه القبلة، ويحمده مائة مرة عن يمينه، ويسبح الله مائة مرة عن يساره، ويستقبل الناس ويهلل الله مائة مرة، ويفعل ذلك معه كل من حضر، ثم يخطب حسب ما قدمناه.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»