الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١
فصل في ذكر القبلة وأحكامها الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة من كان في الآفاق.
فأهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم يتوجهون إلى الركن العراقي، وعليهم التياسر قليلا، وليس على من يتوجه إلى غير هذا الركن ذلك، فإن أهل اليمن يتوجهون إلى الركن اليماني، وأهل الغرب إلى الركن الغربي، وأهل الشام إلى الركن الشامي.
ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم الأيمن أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن، أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر، أو عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه الأيمن.
فإذا فقدت هذه الأمارات صلى صلاة واحدة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن لم يقدر صلى إلى أي جهة شاء.
ومن صلى على الراحلة نافلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة، ثم يصلي إلى رأس الراحلة، ومن صلى في السفينة ودارت صلى مثل ذلك، ومن صلى صلاة شدة الخوف صلى مثل ذلك.
فصل في ستر العورة العورة عورتان: مغلظة ومخففة. فالمغلظة السوءتان، فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال، والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك.
وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط، فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»