ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة، ومن ترك التشهد الأول وذكر و هو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ثم قضاه بعد التسليم، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
وأما ما لا حكم له يبني على ما شاء، والبناء على الأول أفضل، ومن سها في سهو فلا حكم له، ومن سها في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ومن شك في شئ وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له، نحو من شك في تكبيرة الإحرام في حال القراءة أو في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود وقد قام إلى الثانية أو شك في تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه منهما أو شك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة، ومن سها عن ركوع الأخيرتين وسجد بعده ثم ذكر حذف السجود وأعاد الركوع، وكذلك من ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين.
وأما ما يوجب الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى ركعتين أو أربعا بنى على الأربع وسلم ثم صلى ركعتين من قيام، إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة، وكذلك إن شك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الأكثر، فإذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه، وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لمثل ما قلناه.
وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الأول من الرباعيات أو المغرب، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الأربع والخمس، بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع.