الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩١
مسألة 413: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم.
وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الإمام، وتبطل صلاة الطوائف.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: تصح صلاة الإمام والمأموم.
والثاني: بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراع من الركعتين.
دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فإذا صلى أربعا لا يجزئه.
وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا.
مسألة 414: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني أن أخذه مستحب، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فأمرهم بأخذ السلاح، والأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 415: إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال أنه يطهر، وبه قال أبو حنيفة.
ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء، وبه قال الشافعي، وهو الأحوط، وقد مضت هذه المسألة.
دليلنا: أنه قد ثبت نجاسته، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء،
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»