كتاب صلاة العيدين مسألة 423: صلاة العيدين فرض على الأعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها سنة مؤكدة، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته، ومن لم يصلها ففيه خلاف، فالاحتياط يقتضي فعلها.
وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.
وروى جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة العيدين فريضة.
مسألة 424: يستحب التكبير ليلة الفطر، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك عن ابن عمر.
وروي عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال: كبر إمامه؟
فقالوا: لا قال: ذاك رجل أحمق، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر كبر معه الناس، وإلا لم يكبروا. وقال النخعي: ذلك عمل الحواكين - يعني كبر