الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠
فصل في ذكر المواقيت لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر: فأول الوقت هو الأفضل، وهو وقت من لا عذر له، والآخر وقت من له عذر.
فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخره إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله.
وأول وقت العصر عند الفراع من فريضة الظهر، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، وعند العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي أربع ركعات.
وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس، وعلامة غروبها زوال الحمرة من ناحية المشرق، وآخره إذا غاب الشفق، وهو زوال الحمرة من المغرب وعند الضرورة إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الشفق الذي وصفناه، وآخره ثلث الليل وروي نصف الليل.
وأول وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني، وآخره طلوع الشمس.
خمس صلوات تصلي على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، ومن فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الإحرام وركعتا الطواف.
ويكره ابتداء النافلة في خمسة أوقات: بعد فريضة الغداة عند طلوع الشمس، وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة، وبعد العصر وعند غروب الشمس.
وأما صلاة لها سبب كتحية المسجد أو زيارة مسجد أو قضاء نافلة فلا بأس بها في هذه الأوقات.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»