وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
وروى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
مسألة 406: يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين: فرقة تستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما.
وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
مسألة 407: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة.
ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم - وقال -: اقرأ سورة الجمعة