الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٦
كتاب صلاة الخوف مسألة 408: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني، فإنهما قالا أنها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض.
وأيضا قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.
وروى صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الخوف بذات الرقاع.
وروى الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف ببطن النخل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله صلاة الخوف بعسفان.
وروي عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير.
وروي عن أبي موسى أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف.
وروي عن أبي هريرة أنه صلى صلاة الخوف.
وروي عن الحسين عليه السلام أنه صلى عند مصابه صلاة الخوف
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»