الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٩
مسألة 374: المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة.
دليلنا: أنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.
مسألة 375: لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد.
دليلنا: إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا: لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف.
مسألة 376: غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الحسن البصري وداود: واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: غسل يوم الجمعة مسنون.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»