الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٨
مسألة 371: المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي.
وقال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة.
دليلنا: أنه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 372: من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحظور.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز، وبه قال ابن عمر، وعائشة.
والآخر: أنه يجوز، وبه قال عمر، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 373: العدد في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»