مسألة 371: المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي.
وقال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة.
دليلنا: أنه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 372: من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحظور.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز، وبه قال ابن عمر، وعائشة.
والآخر: أنه يجوز، وبه قال عمر، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 373: العدد في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.