الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٢
تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.
وللشافعي خمسة أقوال:
أحدها: العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض منهم شئ أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم، وبه قال زفر.
والثاني: إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه، وأومأ الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف ومحمد.
والثالث: إن بقي معه واحد أتمها جمعة.
والرابع: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة.
والخامس: ينظر، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا، وبه قال أبو حنيفة والمزني.
دليلنا: إجماع الفرقة، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.
مسألة 361: إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراع منها لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 362: إذا صلى المأموم خلف الإمام يوم الجمعة فقرأ الإمام وركع المأموم فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود على
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»