الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥
فعل فقد أجزأه.
والسورة التي يقرأها مع الحمد ليست معينة، بل يقرأ ما شاء من السور، إلا أربع سور، وهي: ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، فإن فيها سجودا فرضا لا يزال في الفرائض، ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يخرج الوقت بقراءتها، بل يقرأ سورة وسطا من المفصل، وأفضل ما يقرأ " الحمد " و " إنا أنزلناه " وفي الثانية " قل هو الله أحد ".
وقد خص غداة الاثنين والخميس بهل أتى على الإنسان، وفي ليلة الجمعة في المغرب بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي العشاء الآخرة الحمد وسورة الأعلى، وفي غداة يوم الجمعة قل هو الله أحد، وفي الظهر والعصر بالجمعة و المنافقين، وفي باقي الصلوات ما شاء من السور إلا أنه يكون في صلاة الغداة و في العشاء الآخرة أدون منها، وفي المغرب سورة خفيفة، ومثل ذلك في الظهر و العصر والغداة فرض في الصلاة لا تصح الصلاة إلا معها مع الاختيار والإمكان.
وينبغي أن يكون في حال قيامه ناظرا إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا فإن ذلك نقصان في الصلاة، ولا يلتفت إلى ما وراءه فإنه يفسدها، ولا يتمط في صلاته ولا يتثأب ولا يفرقع أصابعه ولا يعبث بلحيته ولا بشئ من جوارحه، ولا يفعل فعلا كثيرا ينافي الصلاة.
فإذا فرع من القراءة فليركع بالتكبير، والركوع ركن في الصلاة، ويطأطئ رأسه ويسوي ظهره ويمد عنقه ويكون نظره إلى ما بين رجليه ويسبح فيقول " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات، وإن قالها خمسا أو سبعا كان أفضل وواحدة تجزئ، ولا يجوز تركها، ومن لم يذكر شيئا أصلا مع الإمكان فسدت صلاته.
ثم ليرفع رأسه ويقول " سمع الله لمن حمده " وينتصب قائما فيقول " الحمد لله رب العالمين ".
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»