الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤
ويستفتح الصلاة بقوله " الله أكبر "، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ المخصوص صلى الله عليه وآله، ولا تنعقد بغيره من الألفاظ وإن كان بمعناه، وتكبيرة الإحرام فريضة بها تنعقد الصلاة، فإن أراد السنة في الفضيلة كبر ثلاث مرات، ويرفع عند كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، ويقول بعد الثلاث تكبيرات: اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ثم يكبر تكبيرتين أخريين مثل ما قدمناه ويقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك لا ملجأ ولا منجى ولا مفر إلا إليك، سبحانك وحنانيك سبحانك رب البيت.
ثم يكبر تكبيرتين أخريين ويقول بعدهما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
والفرض من ذلك تكبيرة واحدة، وهي التي ينوي بها الدخول في الصلاة، والأولى أن تكون الأخيرة، ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يستفتح الحمد فيقول " بسم الله الرحمن الرحيم " يرفع بها صوته سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لم يجهر، فإن ثلاث صلوات يجب فيها الجهر بالقراءة المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة، وصلاتان لا يجهر فيهما بالقراءة وهما الظهر والعصر، فما يجهر فيها وجوبا يجب فيها الجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وما لا يجهر يستحب فيها ذلك.
ثم يقرأ الحمد، لا بد منها في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وفي الفرض يجب قراءة الحمد وسورة لا أقل منها ولا أكثر في الركعتين الأوليين والأخيرتين، والثالثة من المغرب هو مخير بين قراءة الحمد وبين قول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات، أيها
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»