الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦١
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق.
وقال ربيعة تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة معه، ولا تنعقد بأقل منهم.
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع.
وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين، قال الساجي: ولم يقدر مالك في هذا شيئا.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة.
وروى زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة.
مسألة 360: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعي في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»