الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٠
وقال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووال يستوفي الحدود، قال: فإن سافر الإمام، فدخل قرية، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها.
وتحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فإن تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا: إن صلى الإمام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى والسواد.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة، ومنهم من يقول بالخمسة، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد، وأخبارهم عامة، فوجب حملها على عمومها.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب، فدل على أنه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة.
وروى الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا عام في كل موضع.
وروي عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين، وهذا نص.
مسألة 359: تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، وبسبعة تجب عليهم.
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة وبه قال عبيد الله
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»