الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٣
الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك.
وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، وقال في القديم إن سجد على ظهر غيره أجزأه.
وأصحابه على أن عليه أن يسجد على ظهر غيره، وبه قال عمر بن الخطاب من الصحابة، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره وبين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وغلطوه فيه.
دليلنا: أن المأخوذ عليه أن يسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مكن جبهتك من الأرض، والأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 363: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام من الركعة الثانية، فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الأولى، فإن نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزئه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته.
وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل، ويحصل له ركعة ملفقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية، فإذا سلم الإمام فهل يتمها جمعة على وجهين: قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة، وهذه ملفقة فلا يتم بها جمعة.
وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»