الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٩
وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم.
وقال الزهري: إن كانوا على ستة أميال حضروا، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم، وهذا مثل مذهبنا.
وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم.
وقال الليث ومالك إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا وإن كانوا على أكثر لم يحضروا.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟
فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ.
مسألة 358: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في العدد، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في هذه القرى التي بين مكة والمدينة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السواد، وإنما تجب على أهل الأمصار.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»