الوقت باقيا كان عليه الإعادة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه.
وقال الشافعي: هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو، وإن لم يذكر إلا بعد السلام، فإن تطاول فعلى قولين، وإن لم يتطاول سجد للسهو.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم؟ قال: إن كان في الوقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا.
وأيضا الذمة مشغولة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، وليس هاهنا يقين إذا سجد سجدتي السهو ولم يعد.
مسألة 348: المسافر تسقط عنه نوافل النهار، ولا تسقط عنه نوافل الليل.
وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل ولم يميز.
وفي الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوتر على الراحلة في السفر، وأنه كان يتنفل على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته.
مسألة 349: المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو لسعاية بمسلم، أو معاهد، أو قاصدا لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة، والمسح على الخفين ثلاثا، والجمع بين الصلاتين.