مسألة 356: إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا، وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم.
وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعهم.
وقال أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد والبلد، فوجب حملها على العموم.
مسألة 357: من كان على رأس فرسخين فما دون، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور.
وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب.
قال محمد: قلت لأبي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا بالكوفة؟ فقال: لا وبين زبارا وبين الكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة.
وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم، وكان المؤذن صيتا، وكانت الأصوات صامتة، والريح ساكنة، وليسوا بأصم المستمعين، وجب عليهم الحضور، وإلا لم يجب الحضور، لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر جاز ذلك، وبه قال عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وقال الأوزاعي: إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وأنس، وأبو هريرة.