دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب تهذيب الأحكام.
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي عليه السلام.
وروى زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة بالحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين عليه السلام.
مسألة 331: الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام.
وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والتمام أتم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك.
والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير.
مسألة 332: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام.
وقال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير. قال: وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال: عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير.
دليلنا: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يخص، وهذا ضارب، فيجب أن يجوز له التقصير.
وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير.
وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي