الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٩
وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها وقوله: فليصلها، فالهاء كناية عن التي تركها، والتي تركها ركعتان.
وروى زرارة قال: قلت له عليه السلام: رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر.
مسألة 340: إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه يقضيها صلاة المقيم فالمسألة مشهورة بالقولين.
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 341: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.
دليلنا: ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا، فوجب حملها على عمومها.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»