وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها وقوله: فليصلها، فالهاء كناية عن التي تركها، والتي تركها ركعتان.
وروى زرارة قال: قلت له عليه السلام: رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر.
مسألة 340: إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه يقضيها صلاة المقيم فالمسألة مشهورة بالقولين.
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 341: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.
دليلنا: ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا، فوجب حملها على عمومها.