مسألة 354: يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، وفي البيت على قولين: قال في الإملاء: يجوز، وقال في الجديد: لا يجوز.
وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد فهو على قولين أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى، وليس فيها تخصيص.