الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٦
مسألة 354: يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، وفي البيت على قولين: قال في الإملاء: يجوز، وقال في الجديد: لا يجوز.
وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد فهو على قولين أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى، وليس فيها تخصيص.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»