الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٤
مسألة 328: إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أن عليه التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره، فوجب حملها على العموم.
وأيضا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا.
وهذا ليس بضارب، فوجب أن لا يجوز له التقصير، ولا يلزمنا في من لم يعزم، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك، لكن خصصناه بدليل.
مسألة 329: البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام.
وقال الشافعي: إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في إمارته، والجابي الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.
مسألة 330: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام.
ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»