الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٠
مسألة 342: إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فإن كان إماما تمم صلاته، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يلزمهم التمام.
دليلنا: ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام، وقد بينا فساده، فالكلام على المسألتين واحد.
مسألة 343: إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمهم التمام.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فإن هذه فرع عليها.
مسألة 344: من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
دليلنا: أنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة.
وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يفرق.
مسألة 345: إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»