وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه إعادتها على التمام.
وقال المزني: هو بالخيار بين التقصير والتمام.
دليلنا: أن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها، فإذا ثبت تلك ثبت هذه، لأن أحد لا يفرق بينهما.
مسألة 338: إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام، بل عليه التقصير، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها.
وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا: له القصر وإن كان إمامه متما.
وقال مالك: إن أدرك معه ركعة أتم، وإن كان أقل منها كان له القصر.
دليلنا: قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا ضارب في الأرض.
وأيضا فقد بينا إن فرض المسافر القصر، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا، وهذا لم ينو المقام عشرا، فلا يلزمه التمام.
مسألة 339: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الأم: عليه الإتمام، وبه قال الأوزاعي.
وقال في الإملاء: له القصر، وبه قال مالك وأبو حنيفة، غير أنهما قالا:
التقصير حتم وعزيمة مثل قولنا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن القضاء تابع للمقضي ويجب مثله في صورته وكيفيته، وإذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.