الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٦
وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: صل وأتم الصلاة قلت: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟
قال: صل وقصر فإن تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأما الاستحباب الذي قلناه فلما رواه بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال قلت: لبيك قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
فلما اختلفت الأخبار حملنا الأول على الإجزاء، وهذا على الاستحباب.
مسألة 333: إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى، وبه قال الجميع.
وقال المزني: ليس له التقصير، وتابعه أبو الطيب بن سلمة.
دليلنا: على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى.
مسألة 334: إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا، منهم من يقول: أن الصلاة تكون أداء، ومنهم من يقول: إن بعضها أداء وبعضها قضاء. والأول أظهر. فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير، لأنه لحق الوقت وهو مسافر، وعلى الوجه الآخر لا يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.
واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران: أن الكل أداء، فعلى هذا قالوا له التقصير، وقال أبو إسحاق وغيره: بعضها قضاء وبعضها أداء، فعلى هذا لا يجوز له التقصير.
دليلنا: على ما اخترناه قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه التقصير.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»