الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٣
الأوزاعي.
وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وإن كان أقل قصر، وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، وفي الفقهاء مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال ربيعة: إن نوى مقام يوم أتم.
وقال الحسن البصري: إن دخل بلدا فوضع رحله أتم.
وقالت عائشة: متى وضع رحله أتم أي موضع كان، فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير، وإن حط لم يقصر.
دليلنا: إجماع الطائفة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
وأيضا روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
مسألة 327: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم، له أن يقصر ما بينه وبين شهر، فإن زاد عليه وجب عليه التمام.
وقال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا، والثاني أنه يتم.
وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم، والثاني: يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام.
وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى تضمن ذلك صريحا، فلا وجه لإعادته.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»