الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٥
وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
وقد روي الجمع بين الصلاتين عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس وأبي موسى الأشعري، وجابر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة وغيرهم.
وروى الفضيل، وزرارة، وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين.
مسألة 352: إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر.
وقال الشافعي: يجوز له أن يبدأ بالعصر ثم بالظهر.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر، فوجب البداءة بالظهر.
مسألة 353: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر فحسب، وبه قال مالك إلا أنه قال:
يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، وأجاز ذلك الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، والأخبار المذكورة في هذا الباب.
وما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.
وروى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»