الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢
وإن صلى الرجل في ثوب صفيق، فهو أفضل.
فصل في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس الأرض كلها مسجد، تجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو نجسا، فإن كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونها رطبة.
وتكره الصلاة بين المقابر وفي أرض الرمل والسبخة ومعاطن الإبل وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق والحمامات، وفي طريق مكة بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل.
وتكره الفريضة جوف الكعبة، والنوافل تستحب فيها.
وينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما ليس بمأكول ولا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة. ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه، وأن يكون خاليا من نجاسة.
وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان وجميع ما ينبت في الأرض، وفي الخز الخالص وفي الصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه، وفي جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وإن كان ميتا فلا يجوز، وإن دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ، وينبغي أن يكون ملكا أو في حكم الملك، ويكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما قدمنا ذكره.
وما لا تتم الصلاة فيه منفردا فالتكة والجورب والقلنسوة والخف جاز أن يكون فيها نجاسة، والتنزه عن ذلك أفضل.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»