الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣
فصل في الأذان والإقامة هما مسنونان مؤكدان في الصلوات الخمس، واجبان في صلاة الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بهما، ولا يفعلان لشئ من النوافل.
وهما خمسة وثلاثون) فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا. فالأذان أربع تكبيرات في أوله، والإقرار بالتوحيد مرتين، والإقرار بالنبي مرتين، والدعاء إلى الصلاة مرتين، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، و تكبيرتان في آخره، والتهليل مرتين. والإقامة مثل ذلك، وتسقط تكبيرتان من أوله، ويردد بدلهما " قد قامت الصلاة " مرتين، ويسقط التهليل مرة، والترتيب فيهما واجب.
ويستحب أن يكون المؤذن على طهارة، ويستقبل القبلة، ولا يتكلم في خلاله مع الاختيار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو خطوة، وكل هذه سنة غير واجبة، وأشدها تأكيدا في الإقامة، ومن شرط صحتهما دخول الوقت.
فصل فيما يقارن حال الصلاة أول ما يجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النية، ووقتها حين يريد استفتاح الصلاة، وكيفيتها أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها - فرضا كان أو نفلا - ويعين الفرض أيضا فرض الوقت أو القضاء، مثاله: أن يريد صلاة الظهر فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الأداء دون القضاء متقربا بها إلى الله، وكذلك باقي الصلوات، وينبغي أن يستديم حكم هذه النية إلى وقت الفراع من الصلاة، ولا يعقد في خلال الصلاة نية تخالفها فإنه يفسد ذلك صلاته.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»