وفي أصحابه من قال: لا يجب قلعه، وذهب إليه أبو إسحاق وهو المذهب.
وقال أبو حنيفة في المسألتين الأخيرتين لا يجب قلعه مثل قولنا.
دليلنا: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقلع شئ من العضو قد نبت عليه اللحم أو يخاف التلف من قلعه من أضيق الحرج.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب القلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 234: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر. فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها.
وقال الشافعي: متى وصلت شعرها بشعر غيرها، وكذلك الرجل، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فإن خالف بطلت صلاته.
دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة.
وروى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
وروى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: لا تصلي الشعر بالشعر، بعد كلام طويل.
والذي يدل على أن ذلك مكروه، وليس بمحظور، ما رواه سعد الإسكافي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها قال: قلت:
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.