مسألة 233: من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت.
وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره، ومتى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله، فإن فعل وأمكنه نقله وجب عليه نقله وإن لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله.
وقال الشافعي: إن جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكي كالغنم جاز، وكذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكي.
وأما إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.
وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له، فإن خالف ففيه ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم أو نبت عليه، ويستضر بقلعه ولا يخاف التلف أو يستضر ويخاف التلف، فإن لم يستضر أصلا فعليه إزالته، وإن استضر بقلعه لنبات اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه، فإن لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.
وإن مات قبل قلعه قال الشافعي: لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله والله تعالى حسيبه.
وقال أصحابه المذهب أن لا يقلع.
وقال الصيرفي: الأولى قلعه.
فإن خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي: المذهب أنه يجب قلعه، وهو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل.