وقال الشافعي: الأعيان النجسة كالكلب، والخنزير، والعذرة، والسرجين، وعظام الموتى ولحومها، والدماء لا تطهر بالاستحالة، سواء استحالت بالنار فصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا.
وكان ابن المرزبان يقول: إذا ضرب اللبن من تراب فيه سرجين ثم طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لأنه كرقاق التبن ويكون على ظاهر الآجر كالزئبر فإذا غسل ظاهرها زال الزئبر فزالت النجاسة ويكون ظاهره طاهرا، فيجوز الصلاة، عليه، ولا يجوز فيه.
قال أبو حامد: الذي قاله ابن المرزبان قريب، والأمر على ما قال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد، ويسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
مسألة 240: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك، وبه قال الشافعي، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شئ من ثيابه.
وقال أبو حنيفة: إن كان البساط على سرير فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، لأن عندهم المراعي موضع السجود، فإن كان موضع سجوده طاهرا جازت صلاته وإن كان ما عداه نجسا.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل؟ قال: لا بأس.
وروى محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على