الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩١
- وقال -: حيثما أدركت فصل.
وروى حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، ولم يستثن.
مسألة 238: تكره الصلاة في بيوت الحمام، فإن كانت نجسة فلا يجوز السجود عليها، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزئ.
وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجزئ لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وإن علم نجاسته لم يجز، وإن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين.
والقول الآخر: إن الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان.
دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، وما رويناه من الأخبار يؤكد ذلك.
ويزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، و مسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.
والذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال: إن كان موضعا نظيفا فلا بأس.
مسألة 239: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة.
وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد بالطهارة.
وقال أبو حنيفة كلها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه أنه قال: إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»