الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٥
وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها أنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما. والثاني نجس كله إلا مني الإنسان.
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف.
وأيضا قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وقال المفسرون إنما أراد به أثر الاحتلام.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: سبعة يغسل الثوب منها:
منها البول والمني.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: اغسليه رطبا وافركيه يابسا.
وروى عمار بن ياسر قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أسقي راحلتي، وتنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقئ.
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه فاغسله كله.
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء.
مسألة 232: العلقة نجسة، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب عندهم.
وقال الصيرفي من أصحابه وغيره أنها طاهرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لأنه دم، ودليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»