الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٠
مسألة 237: إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها، وبه قال الشافعي.
وقال مالك لا تكره الصلاة فيها.
وقال بعض أهل الظاهر لا تجزئ فيها الصلاة، وإليه ذهب قوم من أصحابنا، واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، ويساره، ثم يصلي إن شاء.
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
وإنما قلنا إن ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
وقد روت العامة النهي عن ذلك، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور.
وروى علي عليه السلام قال: نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل، فإنها أرض ملعونة.
وروت عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وروى عمرو بن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ومحجة الطريق، والحمام، وأعطان الإبل، وظهر بيت الله العتيق.
ويقوي ما قلناه من أن ذلك وإن كان مكروها، فإن الصلاة ماضية ما رواه أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»