الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٤
الأبوال نجسة ما أمرهم بشربها.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله طاف على راحلته راكبا فلو كان بولها نجسا لما عرض المسجد للنجاسة مع قوله عليه السلام: جنبوا مساجدكم الأطفال والمجانين.
ولأن ذرق الطيور والعصافير في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لم ينكره منكر ولا رده أحد، فثبت أنها طاهرة.
فإن قيل: قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فامتن علينا بأن سقانا من بين نجسين فثبت أن الفرث نجس قيل: أراد أنه أخرج اللبن الأبيض من بين دم أحمر وفرث أصفر.
وروى زرارة أنهما قالا: لا يغسل الثوب من بول كل شئ يؤكل لحمه.
وروى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فدل على أن ما يؤكل لحمه بخلافه.
مسألة 231: المني كله نجس، لا يجزئ فيه الفرك، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه.
وقال الشافعي: مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة، وروي ذلك عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء.
ووافقنا في نجاسته مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه.
فقال مالك: يغسل رطبا أو يابسا كما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»